مسعود) ، وحسَّنه الحافظ ابن حجر في كتابه:"موافقة الْخُبْر الْخَبَر"، وهو يدل على حجية العرف، لأنه صَحَّح استحسان الناس، وجعله دليلا على حسن الشيء، قاله القرافي في:"شرح التنقيح".
وأما الإجماع؛ فحكاه غير واحد، ومنهم: الجلال المحَلي -رحمه الله- في:"شرحه على جمع الجوامع"، وكذلك الْبُناني في:"حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع".
ثم إن هناك شروطا للاحتجاج بالعرف:
أولها: أن يكون مطَّردا أو أغلبيا، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، قاله السيوطي في:"الأشباه والنظائر"، قال ابن نُجَيم في:"الأشباه": (فلا عبرة بالعرف غير المطَّرد أو الأغلبي) ، وبهذا جزم الشاطبي -رحمه الله- في:"الموافقات" وقال: (العرف غير الأغلبي أو الْمُطَّرد لا يُعَوَّل عليه) .
وثانيها: أن يكون عند مجيء الخطاب لا قبله بحيث يكون منقطعا عنه، ولا بعده بحيث يكون طارئا، قال ابن نجيم في:"الأشباه": (فلا عبرة بالعرف الطارئ) ، وحكى الشاطبي الاتفاق على ذلك في:"الموافقات".
وثالثها: أن يكون ظاهرا غير خفي، لتنقاس به الأمور، قاله القرافي في:"الأحكام".
ورابعها: أن لا يكون مخالفا لدليل شرعي كقرآن أو سنة صحيحة