قال الأخفش:(هو بمعنى: رجع) فعليه يكون المعنى: قد رجع بالخسران.
وليُعْلمْ أن هذه القاعدة من القواعد الكلية التي ذكرها الفقهاء وغيرهم. ويذكرها بعض الفقهاء كابن رجب -رحمه الله- في:"القواعد" بصيغة: (من تعجَّل الشيء قبل أوانه عوقِب بحرمانه) .
ويتفرَّع عن هذه القاعدة أمثلة كثيرة، منها: جَعْل الوارث القاتل عمدا محروما من الميراث، وهذا عليه الاتفاق سوى ما يُحكى عن بعض الفقهاء، وهو على خلاف المعمول به، قال أبو الخطاب الكَلْوَذَاني -رحمه الله- في كتابه:"التهذيب في علم الفرائض والوصايا": (اتفق أهل العلم على أن الوارث القاتل -يعني عمدا- محرومٌ من الميراث، سوى ما يُحكى عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والخوارج) . وأما ما يُذكر عن سعيد بن جبير وابن المسيب فقد ذكر بعض الفقهاء، كأبي الخطاب في كتابه السابق ضعفه عنهما.
ويدل على القول السابق ما رواه ابن ماجه والترمذي في:"سننهما": أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (القاتل لا يرث) ، قال الترمذي: