الثالث: حكم شرعي، وهو ما رُجِع فيه إلى الشرع، وَحَدَّه جماعة من الأصوليين بأنه: خطاب الله المتعلِّق بفعل المكلَّف؛ من حيث إنه مكلفٌ به، كقوله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله) .
والناظم -رحمه الله- لم يقصد سوى: الحكم الشرعي بمعناه السابق.
قوله:[لليقين] :
اليقين من: يَقِنْتُ الأمر يَقْناً ويَقَناً، قال الجوهري:(اليقين: العلم، وزوال الشك) ، وأما في الاصطلاح: فاعتقاد الشيء بأنه كذا، مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا، مطابقا للواقع غير ممكن الزوال. قاله الجرجاني، ولكن يشكل عليه ما جاء عن مجاهد -رحمه الله- أنه قال:(كل ظن في القرآن فهو يقين) .
إلا أن الزركشي -رحمه الله- قال:(هناك ضابطان للفرق بين اليقين والظن في القرآن:
أحدهما: أنه حيث وجد الظن محمودا مثابا عليه فهو اليقين، وحيث وجد مذموما مُتَوَعَّدا عليه بالعذاب فهو الشك.
والثاني: أن كل ظن به (أنْ) المخفَّفة فهو شك، وكل ظن يتصل به (أنَّ) المشددة فهو يقين؛ لأن المشدَّدة للتأكيد خلافا للمخففة) انتهى.