للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الأول: في التعريف بـ (علم القواعد الفقهية)]

وفيه أربعة مباحث:

[المبحث الأول: في تعريف: (القاعدة الفقهية)]

فهي: حكم أغلبي، يأتي تحته مسائل فقهية فرعية، يُتَعَرَّف من خلاله على أحكام تلك المسائل.

وتوضيح ذلك بالمثال التالي:

من القواعد الفقهية: (الضرر لا يُزال بالضرر) ، أو (الضرر لا يُزال بمثله) ؛ حيث يدخل تحت هذه القاعدة مسائل فقهية فرعية كثيرة, منها: إكراه معصومِ دمٍ بالقتل، على قتل معصوم الدم. ومنها، دفع الهلاك عن النفس جوعا بأخذ مال من يدفع عن نفسه هلاك الجوع.

ففي هاتين المسألتين إزالة ضرر بمثله، وهذا لا يجوز؛ لأن القاعدة الفقهية تقول: (الضرر لا يزال بمثله) .

إلا أن هذه القاعدة ليست كلية، بحيث يندرج تحتها جميع المسائل الفقهية الفرعية المنطبقة عليها القاعدة, بل هي أغلبية؛ لأن لها استثناءات، من ذلك: رمي الكفار إذا تَتَرَّسُوا بأسرى المسلمين.

<<  <   >  >>