والقطع مِشْرَطاً، أما في الاصطلاح: فهو ما يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالطهارة مع الصلاة، فإنها شرط لها، وهذا الحكم نص عليه العز بن عبد السلام سابقا في:"القواعد"، وجعله صاحب:"الدين الخالص" اتفاقا.
وعلى هذا التفصيل السابق من التفريق بين نية إيجاد ونية صحة وقبول، وإرادة التقرب وعدمها.
قوله:[لسائر العمل] :
فيه إشعار بعموم العمل، أي فالنية شرط فيه، ويُقَدَّر فيه: مما تشترط له النية، لتخرج العادات والتروك إذا لم يُرَد بها الثواب.
قوله:[بها الصلاح والفساد والعمل] :
قال مُطَرِّف بن عبد الله:(صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب: "الإخلاص".
والمعنى أن الأعمال التي يشترط فيها النية، كجملة العبادات، وما أُرِيد به التقرب لا يكون صالحا إلا بنية صحيحة، ويفسد بفسادها، والأصل في ذلك: الحديث المتفق على صحته، الذي رواه الشيخان في:"صحيحيهما" من طريق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:(إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) .