للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب - قال ((وهو (أي الإجماع) مقدَّمٌ على الكتاب والسنة والقياس)) (١) .

جـ - قال ((وإذا زادت إحدى الروايتين على الأخرى - والمجلس مختلف - قُبلت، وإن كان واحداً - ويتأتَّى الذهول عن تلك الزيادة - قُبلتْ، وإلا لم تقبل)) (٢) .

د - قال ((يجوز التعليل بالأوصاف العرفية كالشرف، والخِسَّة، بشرط اطرادها وتميُّزها عن غيرها)) (٣) .

هـ - قال ((ويمتنع الترجيح في العقليات؛ لتعذر التفاوت بين القطعيين)) (٤) .

٤ - العناية بتصوير المسألة

عُني القرافي بتصوير بعض المسائل في ثنايا كتابه، من ذلك:

أ - قال في تصوير مسألة اتباعه - صلى الله عليه وسلم - ((معنى يجب اتباعه في ذلك الوجه، أي: إنْ فَعَله على وجه الندب وجب علينا أن نفعله على وجه الندب، أو فَعَله - صلى الله عليه وسلم - على وجه الوجوب وجب علينا أن نفعله كذلك، إذ لو خالفناه في النيّة ذهب الاتباع)) (٥) .

ب - قال في تصوير مسألة حكم نسخ الشيء قبل وقوعه ((المسائل في هذا المعنى أربع - ثم عدَّها وقال - فأما الثلاثة الأول، فهي في الفعل الواحد غير المتكرر، وأما الرابعة فوافقنا عليها المعتزلة. . .)) (٦) .

جـ - قال ((وأما المسألة الثانية فصورتها أن يكون لأهل العصر الأول قولان، ثم يتفق أهل العصر الثاني على أحد ذَيْنك القولين)) (٧) .

د - من الطرق المحصِّلة للعلم غير التواتر إخبار الجمع عن الوجدانيات، بيّن المصنف فيها صورة المسألة وقال ((فهذا هو صورة هذه المسألة)) (٨) .


(١) انظر: القسم التحقيقي ص ١٠، ٢٠١، ٤٠١.
(٢) انظر: القسم التحقيقي ص ٦١.
(٣) انظر: القسم التحقيقي ص ٤٤١.
(٤) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٤١.
(٥) انظر: القسم التحقيقي ص ١٢.
(٦) انظر: القسم التحقيقي ص ٦٦.
(٧) انظر: القسم التحقيقي ص ١٣٨.
(٨) انظر: القسم التحقيقي ص ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>