للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٤. وفي الباب عن عطاء بن أبي رباح، قال: «إِنْ قَتَلْتَ كَلْبًا لَيْسَ بِعَقُورٍ، فَاغْرَمْ لِأَهْلِهِ ثَمَنَهُ» (١).

وأجيب عليه: أن الآثار ضعيفة إلا أثر عطاء بن أبي رباح.

واستدلوا بالقياس:

فقالوا: "لما كان الكلب مما أبيح الانتفاع به، من غير حق له في منع البيت، أشبه الحمار الأهلي، والهر، وسائر ما أبيح الانتفاع به، من غير حق للمبيع في منع البيع، فوجب أن يجوز.

ولا تلزم عليه أم الولد والمدبر؛ لأن لهما حقا


(١) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (في مصنفه ٢٠٩١٩).

<<  <   >  >>