للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

في منع البيع؛ لاستيفاء العتق الذي استحقاه بموته، إذا كان في جواز البيع إبطاله.

وأيضا: فقد اتفقنا جميعا على أن الكلب موروث عن مالكه، وتجوز الوصية به، فوجب أن يجوز بيعه؛ لأنه مما قد صح انتقال الملك فيه بالميراث، والوصية، كسائر الأشياء الموروثة.

فإن قيل: ليس الميراث، والوصية أصلا لجواز البيع؛ لأنهما يصحان في المجاهيل، ولا يصح بيع المجهول.

قيل له: افتراقهما من هذا الوجه، لا يمنع الجمع بينهما من الوجه الذي ذكرناه في جواز البيع، ألا ترى أن كل ما بطل بيعه؛ لأجل جهالته، أنه متى زالت الجهالة جاز البيع، ولا جهالة ها هنا، تمنع من بيع الكلب، فهو في هذا الوجه، بمنزلة

<<  <   >  >>