للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: كما قال: مسنوخة.

١٥ - ومن البرءاة: آية الأمر بالنفر خفافاً وثقالاً:

قوله - تعالى -: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} الآية. منسوخة بآيات العذر، وهو قوله - تعالى -: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} الآية. وقوله - تعالى -: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ} الآيتين.

قلت: خفافاً أي مع أقل ما يتأتى به الجهاد من مركوب وعبد للخدمة، ونفقة يقنع بها. وثقالاً: مع الخدم الكثير، والمركب الكثير فلا نسخ، أو نقول: ليس النسخ متعيناً.

١٦ - ومن سورة النور: آية استقباح نكاح الزانية:

قوله - تعالى -: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} الآية، منسوخة بقوله - تعالى -: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} .

قلت: قال أحمد بظاهر الآية، ومعناها عند غيره: أن مرتكب ليس بكفوء إلا للزانية، أو لا يستحب اختيار الزانية، وقوله - تعالى - {وَحُرِّمَ ذَلِكَ} إشارة إلى الزنا والشرك، فلا نسخ وأما قوله - تعالى - {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى} فعام لا ينسخ الخاص.

<<  <   >  >>