قلت: الأظهر أنه محكم، ولكن الحكم في الهادنة وعند قوة الكفار.
١٢ - ومن المزمل: آية الأمر بقيام الليل:
قوله - تعالى -: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا} منسوخ بآخر السورة، ثم نسخ الآخر بالصلوات الخمس.
قلت: دعوى النسخ بالصلوات الخمس غير متجهة بل الحق أن أول السورة في تأكيد الندب إلى قيام الليل وآخرها نسخ التأكيد إلى مجرد الندب.
قال السيوطي موافقاً لابن العربي: فهذه إحدى وعشرون آية منسوخة على خلاف في بعضها، ولا يصح دعوى النسخ في غيرها والأصح في آية الاستيذان والقسمة، الإحكام وعدم النسخ، فصارت تسعة عشر.