• الشافعي [هق ١٠٣٨٣] أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وعن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو زاد أحدهما: ذهب الحصر الآن. ابن جرير [٣٣٠٨] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد عن طاوس قال: قال ابن عباس: لا إحصار اليوم. اهـ هذا مدرج من كلام طاووس وقد أخطأ فيه ليث بن أبي سليم. ابن أبي شيبة [١٣٧٣٤] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: لا إحصار إلا من حبسه عدو قال: وقال أبي: ليس اليوم إحصار. ابن جرير [٣٣٠٩] حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: لا حصر إلا من حبسه عدو فيحل بعمرة وليس عليه حج ولا عمرة. ابن أبي حاتم [١٨٠١] حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن ابن عباس وابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وابن أبي نجيح عن ابن عباس قال: لا حصر إلا حصر العدو فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء إنما قال الله (فإذا أمنتم) فليس الأمن حصرا. اهـ صحيح.
وقال ابن جرير [٣٢٣٥] حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس أنه قال: الحصر حصر العدو، فيبعث الرجل بهديته فإن كان لا يستطيع أن يصل إلى البيت من العدو، فإن وجد من يبلغها عنه إلى مكة، فإنه يبعث بها ويحرم. قال محمد بن عمرو قال أبو عاصم: لا ندري قال يحرم أو يحل. من يوم يواعد فيه صاحب الهدي إذا اشترى. فإذا أمن فعليه أن يحج أو يعتمر. فإذا أصابه مرض يحبسه وليس معه هدي فإنه يحل حيث يحبس فإن كان معه هدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله فإذا بعث به فليس عليه أن يحج قابلا ولا يعتمر إلا أن يشاء. ثم قال حدثني المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس مثل حديث محمد بن عمرو عن أبي عاصم إلا أنه قال: فإنه يبعث بها ويحرم من يوم واعد فيه صاحب الهدية إذا اشترى. ثم ذكر سائر الحديث مثل حديث محمد بن عمرو عن أبي عاصم. ثم قال ابن جرير [٣٣٠٦] حدثنا عبد الحميد بن بيان القناد قال أخبرنا إسحاق الأزرق عن أبي بشر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس قال: إذا أحصر الرجل بعث بهديه إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى البيت من العدو. فإن وجد من يبلغها عنه إلى مكة، فإنه يبعث بها مكانه ويواعد صاحب الهدي. فإذا أمن فعليه أن يحج ويعتمر. فإن أصابه مرض يحبسه وليس معه هدي فإنه يحل حيث يحبس. وإن كان معه هدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله إذا بعث به وليس عليه أن يحج قابلا ولا يعتمر إلا أن يشاء. اهـ حسن.