• مالك [٨٠٤] عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال: خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لي أحد أن أحل فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة. ورواه ابن أبي شيبة [١٣٢٤٢] حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي العلاء بن الشخير قال: خرجت معتمرا فلما كنت ببعض الطريق صرعت عن راحلتي فانكسرت رجلي فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر من يسألهما فقالا: إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج لا يحل حتى يطوف بالبيت فأقمت بالدثينة خمسة أشهر أو ثمانية أشهر. ورواه ابن جرير [٣٣١٧] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني هشيم عن أبي بشر عن يزيد بن عبد الله بن الشخير أنه أهل بعمرة فأحصر، قال: فكتب إلى ابن عباس وابن عمر فكتبا إليه أن يبعث بالهدي ثم يقيم حتى يحل من عمرته. قال: فأقام ستة أشهر أو سبعة أشهر. حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا يعقوب عن أبي العلاء بن الشخير قال: خرجت معتمرا فصرعت عن بعيري، فكسرت رجلي فأرسلنا إلى ابن عباس وابن عمر نسألهما فقالا إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج لا تحل حتى تطوف بالبيت. قال: فأقمت بالدثينة أو قريبا منه سبعة أشهر أو ثمانية أشهر. البيهقي [١٠٣٨٨] من طريق يعقوب بن سفيان ثنا أبو النعمان عن حماد بن زيد ثنا أيوب عن أبي العلاء قال: خرجت معتمرا حتى إذا كنت بالدثينة وقعت عن راحلتي فكسرت فبعثت إلى ابن عمر وابن عباس فسئلا فقالا: ليس له وقت كوقت الحج يكون على إحرامه حتى يصل إلى البيت قال فتنقلت تلك المياه ستة أشهر أو سبعة أشهر حتى وصلت إلى البيت. اهـ صحيح كذلك رواه يعقوب في المعرفة.