• الطحاوي [٤١٣٢] حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة (وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) قال: إذا أحصر الرجل بعث الهدي (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فصيام ثلاثة أيام. فإن عجل فحلق قبل أن يبلغ الهدي محله فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك صيام ثلاثة أيام أو تصدق على ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو النسك شاة. فإذا أمن مما كان به (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) فإن مضى من وجهه ذلك فعليه حجة وإن أخر العمرة إلى قابل فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج) آخرها يوم عرفة (وسبعة إذا رجعتم) قال: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: هذا قول ابن عباس وعقد ثلاثين. حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا بن يحيى قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال في قول الله عز وجل لنا (فإن أحصرتم) قال: من حبس أو مرض قال إبراهيم: فحدثت به سعيد بن جبير فقال: هكذا قال ابن عباس. ابن جرير [٣٣٢٥] حدثني عبيد بن إسماعيل الهباري قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: إذا أهل الرجل بالحج فأحصر بعث بما استيسر من الهدي شاة فإن عجل قبل أن يبلغ الهدي محله فحلق رأسه أو مس طيبا أو تداوى كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: كذلك قال ابن عباس.
ابن أبي حاتم [١٨٢٢] حدثنا أحمد بن سنان ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله (فإذا أمنتم) يقول: إذا برأ فمضى من وجهه ذلك حتى يأتي البيت حل من حجه بعمرة، وكان عليه الحج من قابل، فإن هو رجع ولم يتم إلى البيت من وجهه ذلك كان عليه حجة وعمرة لتأخير العمرة، فقال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: هكذا قال ابن عباس في هذا كله. حدثنا أحمد بن سنان ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة (فإذا أمنتم) فإذا أمن مما كان به قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: هذا قول ابن عباس وعقد بيده ثلاثا. اهـ صحيح.
وروى ابن أبي شيبة [١٣٢٣٠] حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: أمر الله تعالى بالقصاص أفيأخذ منكم العدوان؟ حجة بحجة وعمرة بعمرة. وابن أبي حاتم [١٧٣٩] حدثنا أبي ثنا النفيلي ثنا إسماعيل بن علية أنبأ أيوب عن عكرمة قال: قال ابن عباس: رضي الله بالقصاص من عباده ويأخذ منكم العدوان؟ قال الله (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) فحجة بحجة وعمرة بعمرة. اهـ هذا سند صحيح لا يخالف ما حكاه سعيد بن جبير، والله أعلم (١).
(١) - قال ابن أبي شيبة [١٣٢٣١] حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم عن عكرمة قال: إذا أهل الرجل بالحج فأحصر فليبعث بهديه فإن مضى جعلها عمرة وعليه الحج من قابل ولا هدي عليه، وإن هو أخر ذلك حتى يحج فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة. حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم قال: سألني عن ذلك سعيد بن جبير فأخبرته فقال بيده هكذا وعقد ثلاثين هكذا قال ابن عباس. اهـ ثقات.