بشيخ شيخه في ذلك الحديث، وإن قيل تسوية بدون لفظ التدليس لم يحتج إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقه كما فعل مالك فإنه لم يقع في التدليس أصلاً، ووقع في هذا فإنه يروي عن ثور بن زيد عن ابن عباس وثور لم يلقه، وإنما رَوَى عن عكرمة عنه فأسقط عكرمة لأنه غير حجة عنده، وعلى هذا يفارق المنقطع بأن شرط الساقط هنا أن يكون ضعيفاً فهو منقطع خاص قاله في التدريب وقال الحافظ أيضاً: فتعريف العراقي المتقدم غير جامع بل الحق أن يقول هو أن يجيء الراوي ليشمل المدلس وغيره إلى حديث قد سمعه من الشيخ وسمعه ذلك الشيخ عن آخر فيسقط الواسطة بصيغة محتملة فيصير الإسناد عالياً وهو في الحقيقة نازل، ثم ذكر أن من التسوية في اصطلاحهم أن يسقط من السَّند واحد وإن كان ثقة فيكون عالياً مثلاً فلا تختص التسوية بإسقاط الضَّعِيف ذكره في التوضيح.
وممن نقل عنه أنه يفعل هذا النوع بقية بن الوليد والوليد بن مسلم إذا أتى بعن عن الأوزاعي وابن جريجٍ.
(تنبيه): هذا النوع زاده العراقي على ابن الصلاح وجعله قسماً ثالثاً ولكن الأولى كما قال الحافظ أنه نوع من تدليس الإسناد وليس قسماً مستقلاً فالتحقيق أنه ليس إلا قسمان: تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ، ولكن قال البقاعي: إن تدليس التسوية يدخل في القسمين فتارة يسقط الضعفاء فتكون تسوية السَّند، وتارة يصف الشيوخ بما لا يعرفون به من غير إسقاط فتكون تسوية الشيوخ، نقله عنه في التوضيح، ونقل في التدريب عن الحافظ مثله.