طريق ابن خزيمة عن يونس بن عبد الأعلى، قال: قال لي الشافعي: ليس الشَّاذ أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره إنما الشَّاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى النَّاس ذكره في التوضيح، وكذا حكاه أبو يعلى الخليلي عن جماعة من أهل الحجاز وغَيرُهُ عن المحققين، قال السخاوي: ومن هنا يتبين أنه لا يحكم في تعارض الوصل والرفع مع الإرسال والوقف بشيء معين بل. إن كان من أرسل أو وقف من الثقات أرجح قدم وكذا بالعكس.
مثال الشذوذ في السَّند: ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس: " أن رجلاً توفي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يدع وارثاً إلا مولى هو أعتقه " الحديث. فإن حماد بن زيد رواه عن عمرو مرسلاً بدون ابن عباس لكن تابع ابن عيينة على وصله ابن جريجٍ وغيره، ولذا قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة. هذا مع كون حماد من أهل العدالة والضبط لكنه رجح رواية من هم أكثر عدداً منه.
ومثاله في المتن زيادة يوم عرفة في حديث:" أيام التشريق أيام أكل وشرب " فإن الحديث من جميع طرقه بدونها وإنما جاء بها موسى بن عُلَيّ بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر كما أشار إليه ابن عبد البر قال الأثرم: والأحاديث إذا كثرت كانت أثبت من الواحد الشَّاذ وقد يهم الحافظ أحياناً على أنه قد صحح حديثَ موسى هذا ابنُ خزيمة وابنُ حبان والحاكمُ وقال: إنه على شرط مسلم، وقال الترمذي: إنه حسن صحيح وكان ذلك لأنها زيادة ثقة غير منافية لإمكان حملها على حاضري عرفة. . اهـ كلام السخاوي.
وبما تقرر علم أن شرط الشذوذ أمران الثقة والمخالفة. ولما خالف في هذا بعضهم ذكر ذلك بقوله:(قيل) الشَّاذ هو (ما انفرد) أي الحديث الذي انفرد بروايته المقبول أي الثقة و (لو لم يخالف) من هو أرجح منه، والمعنى: أن الشَّاذ على هذا القول هو ما انفرد به الثقة وإن لم يكن مخالفاً للأرجح.