للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا القول للحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك قال: هو ما انفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل متابع لذلك الثقة فاقتصر على قيد الثقة وحده، وزاد أيضاً قوله: وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على هذا، قال الحافظ: وهذا القيد لا بدَّ منه قال: وإنما يغاير المعلل من هذه الجهة، قال: وهو على هذا أدق من المعلل بكثير فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن غاية الممارسة وكان في الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ القدم في الصناعة ورزقه الله نهاية الملكة انتهى كلام الحافظ. ونقله في التوضيح.

قال الناظم: قلت ولعسره لم يفرده أحد بالتصنيف، ومن أوضح أمثلته ما أخرجه في المستدرك من طريق عبيد بن غَنَّام النخعي عن علي بن حكيم، عن شريك، عن عطاء بن السائب، عن أبي الضحى، عن ابن عباس قال: " في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى" وقال: صحيح الإسناد، ولم أزل أتعجب من تصحيح الحاكم له حتى رأيت البيهقي قال: إسناده صحيح ولكنه شاذ بمرة. اهـ تدريب.

وقال السخاوي: ثم إن الحاكم لم ينفرد بهذا التعريف بل قال النووي في شرح المهذب: إنه مذهب جماعة من أهل الحديث. قال: وهذا ضعيف اهـ.

فعلم بما قررناه أن شرط الشذوذ عند الحاكم كون المنفرد ثقة.

وخالف بعضهم في الشرطين المذكورين أيضاً وإليه أشار بقوله: (قيل) الشَّاذ ما انفرد به واحد سواء كان ضابطاً (أو ضبطاً فقد) أي أو لم يكن ضابطاً.

والمعنى: أن الشَّاذ على هذا القول هو ما انفرد بروايته واحد سواء كان ثقة أم غير ثقة، فقوله: " أو ضبطاً فقد " بمعنى قوله: أم غير ثقة، ولو قال بدله: قِيلَ مَا فَرْداً وَرَدْ: لكان أوضح، يعني أن الشَّاذ هو الفرد مطلقاً سواء

<<  <  ج: ص:  >  >>