واعترضه العراقي قائلًا: إن الحديث ليس بمنكر ولم يطلق عليه أحد اسم النكارة فيما رأيت وغايته أن يكون السَّند منكراً أو شاذا لمخالفة الثقات لمالك في ذلك ولا يلزم من شذوذ السَّند ونكارته وجود ذلك الوصف في المتن قال: فالمثال الصَّحِيح ما رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية همام بن يَحْيَى عن ابن جريجٍ عن الزهري عن أنس قال: " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء وضع خاتمه " قال أبو داود بعد تخريجه: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريجٍ عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس:" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاه " قال: والوهم فيه من همام ولم يروه إِلا همام، وقال النسائي بعد تخريجه هذا حديث غير محفوظ فهمام بن يَحْيَى ثقة احتج به أهل الصَّحِيح ولكنه خالف النَّاس فروى عن ابن جريجٍ هذا المتن بهذا السَّند وإنما روى النَّاس عن ابن جريجٍ الحديث الذي أشار إليه أبو داود فلهذا حكم عليه بالنكارة. اهـ.
قال السخاوي: ولم يوافق أبو داود على الحكم عليه بالنكارة فقد قال موسى بن هاورن: لا أدفع أن يكونا حديثين ومال إليه ابن حبان فصححهما معاً، ويشهد له أن ابن سعد أخرج بهذا السَّند أن أنساً نقش في خاتمه محمد رسول الله قال: فكان إذا أراد الخلاء وضعه. لا سيما وهمام لم ينفرد به بل تابعه عليه يَحْيَى بن المتوكل عن ابن جريجٍ وصححه الحاكم على شرط الشيخين ولكنه متعقب فإنهما لم يخرجا لهمام عن ابن جريجٍ وإن أخرجا لكل منهما على انفراده وقول الترمذي إنه حسن غريب فيه نظر.
ونقل عن الحافظ أنه قال: إنه لا علة له إلا تدليس ابن جريجٍ فإن وجد عنه التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته انتهى.
ومن أمثلة الثاني وهو الفرد الذي ليس في رواته من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده ما رواه النسائي وابن ماجه من رواية أبي زكير يَحْيَى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً:" كلوا البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان " الحديث. قال النسائي: هذا