(وربما قيلت) أي أطلقت العلة على قلة توسعاً (لغير قدح) أي على شيء غير قادح في صحة الحديث، وذلك (كوصل ثبت) بسكون الباء، يقال: رجل ثَبْت متثبت في أموره وثَبْت الجنان، أي ثابت القلب، ويقال أيضاً: رجل ثبت بفتحتين إذا كان عدلاً ضابطاً والجمع أثبات مثل سبب وأسباب أفاده في المصباح، والمعنى: كوصل ثقة ضابط حديثاً أرسله من هو دونه أو مثله ولا مرجح، وهذا الإطلاق منقول عن الشيخ أبي يعلى الخليلي، قال في كتابه الإرشاد: إن الحديث على أقسام: معلول صحيح، ومتفق على صحته، أي لا علة فيه، ومختلف فيها، أي بالنظر للاختلاف في استجماع شروطها، وإلى هذا أشار بقوله:(فعلى هذا) أي الإطلاق المذكور من أنه تقال العلة لغير قادح متعلق بقوله: (رأوا) أي المحدثون المطلقون (صح معل) صفتان لمحذوف أي حديث صحيح معل. والمعنى أنهم وصفوا الحديث الواحد بالصفتين باعتبار إطلاقهما عليه فيقولون حديث صحيح لاستجماع شروطه معل لوجود صورة العلة فيه.
مثاله حديث مالك - رحمه الله - في الموطأ أنه بلغه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " للملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق " فقد أورده معضلاً ورواة عنه إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام موصولاً، أي عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال الخليلي: فقد صار الحديث بتبيين الإسناد صحيحاً يعتمد عليه، قيل وذلك عكس المعل فإنه ما ظاهره السلامة فاطلع فيه بعد الفحص على قادح وهذا كان ظاهره الإعلال بالإعضال فلما فتش تبين وصله قاله في التدريب.
(وهو) أي نظير الإطلاق المذكور وهو إطلاق الصَّحِيح على غير ما