للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(مشهورة) أي التي اشتهرت بين العلماء كالصَّحِيحين، وجامع الترمذي، وغيرها (ومسند) من المسانيد، ولو عرفه بأل الجنسية أو الاستغراقية لكان أولى، إذ المراد التعميم، أو على أن النكرة في الإثبات تعم، وهو قول لبعضهم، أي كل المسانيد، وهي ما ألف على تراجم الصحابة من غير نظر إلى الصحة والضعف بحيث يوافق حروف الهجاء أو السوابق الإسلامية، أو شَرَافَةَ النسب، كمسند الإمام أحمد، وابن رَاهُويَة والطيالسي، وغيرهم، وقد تقدم بيانها.

وحاصل المعنى: أنه يحكم بكون الخبر موضوعاً إذا كان خارجاً عن دواوين الإسلام من الجوامع والمسانيد، وكذا الأجزاء، والفوائد، وغيرها.

لكن قال العز بن جماعة: وهذا قد ينازع فىِ إفضائه إلى القطع وإنما غايته غلبة الظن، ولهذا قال العراقي: يشترط استيعاب الاستقراء بحيث لا يبقى ديوان ولا رَاوٍ إلا وكشف أمره في جميع أقطار الأرض وهو عسر، أو متعذر اهـ.

٢٥٩ - وَفِي ثُبُوتِ الْوَضْعِ حَيْثُ يُشْهَدُ ... مَعْ قَطْعِ مَنْعِ عَمَلٍ تَرَدُّدُ

(وفي ثبوت الوضع) خبر مقدم، لقوله: تردد، أي في ثبوت كون الخبر موضوعاً (حيث يشهد) بالبناء للمفعول، والظرف متعلق بثبوت، ونائب الفاعل ضمير يعود إلى المصدر المفهوم من يُشهد، أي الشهادة، أو بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير يعود إلى المفهوم أيضاً، أي يشهد شاهدان (مع) بسكون العين، لغة في فتحها (قطع منع عمل) أي مع كون العمل به مقطوعاً بمنعه، والظرف حال من قوله (تردد) وهو مبتدأ مؤخر.

وحاصل المعنى: أن التردد حاصل في ثبوت الوضع للخبر حيث يشهد شاهدان على ذلك مع كون العمل به ممنوعاً قطعاً، والحاصل أنه إذا شهد شاهدان على أن هذا الخبر وضعه فلان على النبي - صلى الله عليه وسلم - كأن يرى

<<  <  ج: ص:  >  >>