وإليه أشار بقوله (وفي) قبوله من (الأنثى خلاف) بين العلماء (قد زكن) بالبناء للمفعول أي عُلِم.
فقد نقل القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم عدم القبول كما في الشهادة لكن الصَّحِيح هو الأول، وقد استدل الخطيب للقول الصَّحِيح بسؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - بريرة عن عائشة في قصة الإفك.
(وَقَدِّمِ) أيها الطالب للرأي الأرجح (الجرح) للراوي على التعديل له فيما إذا اجتمعا من الأئمة النقاد (ولو عدله) أي حكم له بالعدالة (أكثر) عدداً ممن جرحه وقوله (في الأقوى) أي القول الأرجح لقوة دليله متعلق بقدم.
والمعنى: أنه إذ اجتمع في الراوي جرح وتعديل فالجرح مقدم ولو زاد عدد المعدل، هذا هو الصَّحِيح عند الفقهاء والأصوليين، ونقله الخطيب عن جمهور العلماء لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عليه، وقيد الفقهاء بما إذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح ولكنه تاب منه وحسنت حاله فإنه حينئذ يقدم المعدل، وإلى هذا القيد أشار بقوله:(فإن فَصَّله) من الفصل، أو التفصيل، أي بين المعدل وجه تعديله بذكر ما يرجحه من نقض كلام الجارح كأن يقول الجارح إن هذا الراوي زنى (فقال) المعدل عرفت ذلك ولكنه (منه) أي مما جرح به (تاب) إلى الله بشرطه وحسن حاله واستقام، (أو) عَيَّنَ الجارح سبباً فـ (نفاه) عطف على فصله، أي نفى المعدل ما عينه الجارح سبباً للجرح (بوجهه) أي