للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القولُ الثاني أنه لا يجوز ذلك.

قال النووي وهو الصواب الذي عليه المحققون وقال ابن الصلاح والأول تساهل بعيد، وكذا حكم من لم يفهم كلمة أو نحوها فاستفهم من المستملى أو رفيقه كما ذكره فقال:

٣٧٩ - وَالْخُلْفُ يَجْرِي فِي الَّذِي لا يَفْهَمُ ... كَلِمَةً، فَمِنْهُ قَدْ يَسْتَفْهِمُ

(والخلف) أي الاختلاف المذكور (يجري) أيضاً (في) السامع (الذي لا يفهم كلمة) أو أكثر (فمنه) أي المستملي وكذا من رفيقه (قد يستفهم) أي يطلب فهمها.

وحاصل المعنى: أنهم اختلفوا في صحة رواية ما استفهمه السامع من الألفاظ اليسيرة من المستملي أو من بعض الحاضرين فجوزه بعضهم، ومنهم الإمام أحمد، ومنعه آخرون منهم أبو نعيم الفضل بن دكين، وزائدة بن قدامة، وحكي عن أبي حنيفة، وعن خلف بن سالم الْمخَرِّمِيِّ قال سمعت ابن عيينة يقول: نا عمرو بن دينار يريد حدثنا فإذا قيل له قل حدثنا عمرو وقال: لا أقول، لأني لم أسمع من قوله حدثنا ثلاثة أحرف لكثرة الزحام، وهي حدث. ثم ذكر القسم الثالث من أقسام التحمل الثمانية، فقال:

٣٨٠ - ثَالِثُهَا: إِجَازَةٌ، وَاخْتُلِفَا ... فَقِيلَ: لا يَرْوِي بِهَا، وَضُعِّفَا

٣٨١ - وَقِيلَ: لا يَرْوِي وَلَكِنْ يَعْمَلُ ... وَقِيلَ: عَكْسُهُ، وَقِيلَ: أَفْضَلُ

٣٨٢ - مِنَ السَّمَاعِ، وَالتَّسَاوِي نُقِلا ... وَالْحَقُّ: أَنْ يَُرْوِي بِهَا وَيَُعْمَلا

٣٨٣ - وَأَنَّهَا دُونَ السَّمَاعِ لِلسَّلَفْ ... وَاسْتَوَيَا لَدَى أُنَاسٍ الْخَلَفْ

(ثالثها إجازة) مبتدأ وخبره، أي ثالث أقسام التحمل ما يسمى بإجازة، مصدر أجازه.

قال السخاوي: وترد في كلام العرب للعُبُور والانتقال والإباحة

<<  <  ج: ص:  >  >>