القَسِيمَةِ للوجوب والامتناع وعليه ينطبق الاصطلاح، فإنها إذن في الرواية لفظاً أو كتابة يفيد الإخبار الإجمالي عرفاً.
وقال القطب القسطلاني: إنها مشتقة من التجوز وهو التعدي فكأنه عَدَّى روايته حتى أوصلها للراوي عنه.
وقال أبو عبد الله محمد بن سعيد بن الحجاج: إن اشتقاقها من المجاز، فكان القراءة والسماع هو الحقيقة وما عداه مجاز، والأصل الحقيقة، والمجاز حمل عليه، ويقع أجزت متعدياً بنفسه وبحرف الجر كما سيأتي في لفظ الإجازة. اهـ كلام السخاوي.
وأركانها أربعة المجيز، والمجاز له والمجاز به، والصيغة. وسيأتي أنها أنواع.
ثم ذكر حكمها فقال (واختلفا) بالبناء للمفعول وألف الإطلاق أي اختلف العلماء في جواز الرواية بها على أقوال (فقيل لا يروى) بالبناء للفاعل أو المفعول (بها) أي الإجازة وهو قول جماعة من المحدثين كشعبة، قال: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، وإبراهيم الحربي، وأبي نصر الوائلي، وأبي الشيخ لأصفهاني، والفقهاء: كالقاضي حسين، والماوردي، وأبي بكر الخجندي الشافعي، وأبي طاهر الدَّبَّاس الحنفي.
وعنهم أن من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكأنه قال أجزت لك أن تكذب عليَّ، لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع وهي إحدى الروايتين عن الشافعي.
وحكاه الأمدي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك.
وقال ابن حزم إنها بدعة غير جائزة.
وقيل: إن كان المجيز والمجاز عالمين بالكتاب جاز، وإلا فلا، واختاره أبو بكر الرازي الحنفي.