(و) لكن هذا القول (ضعفا) بالبناء للمفعول وألف الإطلاق أي نسب إلى الضعف لما سيأتي.
(وقيل لا يروى) بها بالضبط المتقدم أي لا تجوز الرواية بالإجازة (ولكن يعمل) بالضبط المذكور أيضاً أي لكن يجوز العمل بها وهذا القول منقول عن الأوزاعي (وقيل عكسه) أي عكس القول المذكور وهو جواز الرواية دون العمل كالمرسل وهو لبعض الظاهرية ومن تابعهم قال ابن الصلاح: وهذا باطل لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها ولا في الثقة به بخلاف المرسل فَلَا إخبار فيه البتَّةَ، وسبقه إليه الخطيب.
(وقيل) إنها (أفضل من السماع) مطلقاً وهو اختيار بعض المحققين،
ونقل عن أحمد بن ميسرة المالكي أنه قال إنها على وجهها خير من السماع الرديء، (والتساوي نُقِلَا) مبتدأ وخبر، أي كون الإجازة والسماع سواء في الرتبة منقول عن بعضهم.
وكان عبد الرحمن بن أحمد بن بَقِيّ بن مَخْلَد يقول الإجازة عندي، وعند أبي، وجدي، كالسماع (والحق) أي القول الصَّحِيح الذي قاله المحققون وهو مبتدأ خبره قوله (أن يروى بها ويعملا) بالبناء للمفعول، أو الفاعل فيهما، أي جواز الرواية والعمل بها وهو قول الأكثرين من العلماء المحدثين وغيرهم واستقر عليه العمل، وادعى بعضهم الإجماع على ذلك.
(وإنها) أي الإجازة (دون السماع) رتبة (للسلف) أي عندهم، فجملة أن معطوفة على مقول القول، أي قيل إنها دون السماع إلخ فهمزة إن مكسورة (واستويا) أي السماع والإجازة (لدى أناس) أي عندهم (الخلف) بدل من أناس، وفي نسخة للخلف باللام الجارة وهو بدل أيضاً من الظرف، وهو قول العلامة الطوفي قال إنها في عصر السلف دون السماع وفي عصر الخلف مساوية له، والحاصل أن مسألة الإجازة فيها مذاهب:
الأول: وهو الذي قاله الجمهور من الطوائف واستقر عليه العمل جواز