بأن يقول أجزت المسلمين أوكل أحد الكتاب الفلاني أو جميع مروياتي، (أو) قيده بقيد شبيه بالإطلاق كان يجيز (من وجد في عصره) أي وقته كأن يقول من أدرك زماني أو أهل زماني (صحح) بالبناء للمفعول (رد) أي رد الرواية بهذا النوع (واعتمد) بالضبط المذكور وهو عطف تفسير لصحح أي اعتَمَدَ هذا الرأيَ العلماءُ.
منهم الحافظ عبد الغني بن سرور والماوردي.
وقال ابن الصلاح: لم نر ولم نسمع عن أحد ممن تقدم يُقتَدَى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها، والإجازةُ في أصلها ضعف وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفاً كثيراً لا ينبغي احتماله اهـ.
لكن رُدَّ عليه باستعمال جماعات لها ممن تقدمه كما يأتي ومقابل الصَّحِيح قول من جوزها مطلقاً.
وهو قول الحافظ الخطيب البغدادي والحافظ أبي عبد الله بن منده والحافظ أبي العلاء الهمداني العطار وجوزها أبو الطيب الطبري للموجود عند الإجازة خاصة نقله عنه الخطيب.
ومن أدلتهم قوله - صلى الله عليه وسلم - " بلغوا عني " الحديث. وقيدنا القيد بشبيه الإطلاق لأنه لو كان قيدا حاصرا جاز كما أشار إليه بقوله:
(ما) مصدرية ظرفية (لم يكن عمومه) أي المجاز له (مع) بسكون العين لغة في فتحها (حَصْرِ) بوصف حاصر يعني أن الرد المذكور كان مدة عدم حصره بقيد حاصر، فأما إذا كان تعميمه مقيداً بوصف حاصر (فَصَحِّحَنْ) تلك الإجازة العامة وذلك (كـ) قوله أجزت (العلماء) الموجودين (بمصر) البلد المعروف، أو نحوه كأجزت لمن ملك نسخة من التصنيف الفلاني.