للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واحترزنا بقولنا بوصف حاصر عن ما لا حصر فيه كأهل بلد كذا فهو كالعامة المطلقة.

ثم ذكر النوع الرابع وهو إجازة مجهول لمجهول بقوله:

٣٨٧ - وَالْجَهْلُ بِالْمُجَازِ وَالْمُجَازِ لَهْ ... كَلَمْ يُبَيِّنْ ذُو اشْتِرَاكٍ: أَبْطَلَهْ

(والجهل) مبتدأ خبره جملة أبطله (بالمجاز) به من الحديث أو الكتاب أو نحوهما (والمجاز له) أي الشخص الذي أجيز له كأجزت بعض الناس بعض مروياتي.

(كَلَمْ يُبَيِّنْ) بالبناء للمفعول ونائب الفاعل قوله (ذو اشتراك) والجملة صلة ما المصدرية محذوفةً، لأن حذفها جائز عند بعض النحاة كما قاله ابن هشام في مغنى اللبيب، أي كما لم يبين ذو اشتراك أي كعدم تبيين صاحب الاشتراك من الشخص أو الكتاب.

والمعنى أنه إذا سمى المجيز كتاباً أو شخصاً وقد تسمى بذلك الكتاب أو الشخص سواه مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عَنِّي كتاب السنن، وفي مروياته عدة كتب يعرف يعرف كل منها بالسنن كأبي داود، والدارقطني، والبيهقي، وغيرها، أو يقول أجزت محمد بن عبد الله الأنصاري، وفي ذلك الوقت جماعة مشتركون في هذا الاسم (أبطله) أي أبطل الجهلُ بذلك الإجازةَ وذكّر الضمير باعتبار المذكور.

وحاصل معنى البيت أن الجهل المذكور يبطل الإجازة لعدم التمييز عند السامع وكونه مما لا سبيل لمعرفته وأما إذا سمى المجاز لهم ولكنه لا يعرفهم بأعيانهم فإنه لا يضر وإليه أشار بقوله:

٣٨٨ - وَلا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِالأَعْيَانِ مَعْ ... تَسْمِيَةٍ أَوْ لَمْ يُصَفِّحْ مَا جَمَعْ

(وَلا يَضُرُّ) في صحة الإجازة (الجهل) أي جهل المجيز (بالأعيان) أي أشخاص المجاز لهم (مع تسمية) أي ذكر أسماءهم وأنسابهم بحيث يزول الاشتباه عنهم ويتميزون من غيرهم على العادة الشائعة في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>