أو أجزت لمن شاء وإما أن تكون بمشيئة غير المجاز معيناً لغيره كأن يقول أجزت لمن شاء علي بن محمد مثلاً أن أجيز له أو من شاء علي بن محمد أن أجيز له فقد أجزته.
أو يقول لشخص أجزت لمن شئت أن أجيزه، أو نحو ذلك، فالأصح أن الإجازة في الصورتين باطلة لأنها إجازة لمجهول فهي كقوله أجزت لبعض الناس، أفتى بذلك القاضي أبو الطيب الطبري، ومثله عن الماوردي.
ومقابل الأصح قول من أجاز في الصورتين وهو قول أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل محمد بن عبيد الله بن عمروس المالكي.
واستدل لهما بأن هذه الجهالة ترتفع عند وجود المشيئة ويتعين المجاز له عندها.
واحتج ابن الفرا بقوله - صلى الله عليه وسلم - لما أمَّرَ زيداً على غزوة مؤتة " فإن قتل زيد، فجعفر، فإن قتل جعفر فابن رواحة " فعلق التأمير.
ثم إن هذا كله فيما إذا كان التعليق للإجازة، وأما إذا كان للرواية فالأصح الجواز كما أشار إليه بقوله: