وحاصل المعنى: أنه اذا دلق الرواية بالمشيئة كقوله أجزت من شاء الرواية عني جازت بل هي أولى بالجواز كما قاله ابن الصلاح لأنه تصريح بمقتضى الحال، لأن كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، لا تعليق في الإجازة هكذا قال ابن الصلاح، وقاسه على بِعْتُكَ إن شئتَ قال العراقي لكن الفرق بينهما تعيين المبتاع بخلافه في الإجازة فإنه مبهم قال والصَّحِيح عدم الصحة قال: نعم وزانه هنا أجزت لك أن تروي عني إن شئت الرواية عني والأظهر الأقوى هنا الجواز لانتفاء الجهالة وحقيقة التعليق.
ثم ذكر النوع السادس من أنواع الإجازة وهو الإذن للمعدوم بقوله:
(والإذن) مبتدأ خبره جملة امتنع، أي الإجازة (للمعدوم) أي غيرِ المولود (في الأقوى) أي القول الأرجح متعلق بقوله (امتنع) أي صار ممنوعاً.
وحاصل المعنى: أن الإجازة للمعدوم اختَلَفَ فيهما العلماءُ كقوله أجزت لمن يولد لفلان على مذاهب:
الأول: المنع مطلقاً وهو الصَّحِيح، جزم به أبو الطيب الطبري والماوردي وابن الصباغ لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز به فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة له.
والثاني: الجواز مطلقاً وبه قال الخطب وألف فيها جزءاً وقال إن أصحاب أبي حنيفة ومالك أجازوا الوقف على المعدوم كوقفت هذا على من يولد لفلان.
يعني فليزمهم القول به في الإجازة من بابٍ أولى لأن أمرها أوسع.
وهذا القول هو المطوي في قوله:(ثالثها): أي الأقوال مبتدأ خبره جملة (جاز) أي الإذن للمعدوم (لوجود) متعلق بقوله (تبع) بفتحتين يكون للواحد