والجمع، وقد يجمع على أتباع، وهو منصوب على الحال من المعدوم، وقِفَ عليه بالسكون على لغة ربيعة، أي حال كونه تابعاً لموجود بأن عطف عليه، كأجزت لك ولمن يولد لك أو أجزت لفلان ولمن سيولد له أو لعقبه ما تناسلوا.
وحاصل هذا القول: أنه إن عطفه على موجود جاز بل أولى بالجواز مما إذا أفرده بها قياساً على الوقف وفَعَلَه من المحدثين أبو بكر بن أبي داود فقال أجزت لك ولأولادك وَلحَبَل الحَبَلَةِ.
وصرح بتصحيحه القسطلاني في المنهج المبهج.
ثم ذكر السابع وهو الإجازة لغير متأهل كالطفل ونحوه بقوله:
(وصححوا) أي العلماء (جوازها) أي الإجازة (لطفل) أي صبي غير مميز (وكافر ونحو ذا) أي الكافر ممن ليس أهلاً للرواية كفاسق ومبتدع ومجنون (و) صححوها أيضاً (لحمل) سواء نفخ فيه الروح أو لا عطف على موجود كأبويه أم لا.
وحاصل معنى البيت: أن العلماء صححوا جواز الإجازة لغير متأهل للرواية كالمذكورين. فأما الطفل فجوزها الجمهور لأنها إباحة والإباحة تصح لغير المميز بل وللمجنون لعدم افتراقهما في غالب الأحكام، وأبطلها بعضهم، ونقل عن الشافعي لمن لم يستكمل سبع سنين، أي لأنه مظنة التمييز غالباً.
وأما الكافر فلم يوجد تصريح بصحتها له من المتقدمين والمتأخرين مع تصريحهم بصحة سماعه.
إلا أن شخصاً من الأطباء سمع الحديث في يهوديته على أبي عبد الله محمد بن عبد المؤمن الصوري وكتب اسمه في طبقة السماع وأجاز الشيخ لمن سمع وهو من جملتهم، وذلك بحضرة أبي الحجاج المِزِّيِّ، ثم هداه الله