للإسلام، وحدث وسمع منه النَّاس، فهذا يدل على أن المِزِّيَّ يرى ذلك. وإذا جاز للكافر فالفاسق والمبتدع من باب أولَى، وأما المجنون فهي تصح له كما ذكر الخطيب، وأما الحمل فقالَ العراقي: لم أجد فيه أيضاً نقلا، ولا شك أنه أولى بالصحة من المعدوم، والخطيب يرى صحتها للمعدوم.
وإلى ما تقدم أشار العراقي في ألفيته حيث قال:
وَلَم أجِدْ فِي كَافرٍ نَقْلاً بَلَى ... بِحَضْرَةِ الْمِزِّيِّ تَتْرَى فُعِلاَ
وَلَمْ أجِدْ فِي الْحَمْلِ أيْضاً نَقْلًا ... وَهُوَ مِنَ الْمَعْدُومِ أوْلَى فِعْلَا
وَللْخَطِيبِ لَمْ أجِدْ مَنْ فَعَلَهْ ... قُلْتُ رَأيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سَألَهْ
مَعْ أبَويهِ فَأجَازَ وَلَعَلّ ... مَا صَفَحَ الأسْمَاءَ فِيهَا إِذْ فَعَلْ
وًينْبَغِي الْبِنَا عَلَى مَا ذَكَروُا ... هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ وَهَذَا أظْهَرُ
ثم أشار إلى النوع الثامن من أنواع الإجازة وهو الإجازة بما لم يتحمله بَعْدُ بقوله:
٣٩٣ - وَمَنْعَهَا بِمَا الْمُجِيزُ يَحْمِلُهْ ... مِنْ بَعْدِهَا، فَإِنْ يَقُلْ لا نُبْطِلُهْ
٣٩٤ - " أَجَزْتُ مَا صَحَّ وَمَا يَصِحُّ لَكْ ... مِمَّا سَمِعْتُ أَوْ يَصِحُّ مَا سَلَك "
(ومنعها) بالنصب عطفاً على جوازها أي صححوا منع الإجازة وبطلانها (بما) أي المروي الذي (المجيز يحمله) مبتدأ وخبر وهو صلة ما أي الحديث الذي يحمله الشيخ المجيز للطالب (من بعدها) أي بعد الإجازة متعلق بيحمله.
يعني أن الشيخ إذا أجاز للطالب بما لم يتحمله بوجه من سماع أو إجازة ليرويه ذلك الطالب إذا تحمله المجيز فالصَّحِيح بل الصواب كما قاله النووي وهو الذي حكاه عياض عن أبي الوليد يونس بن المغيث القرطبي منع ذلك.
سواء عطفه على موجود بأن قال أجزت لك ما رويته وما سأرويه أولا، لأنه إخبار بما لا خَبَرَ عنده منه، وإذن بما لا إذن له، وإباحة ما لم