يعلم هل يصح له الإذن فيه أم لا. ومقابل الصَّحِيح إجازة بعض المتأخرين المعاصرين للقاضي عياض لمن سأله الإجازة كذلك، ووجَّهَهُ بعضهم بأن شرط الرواية أكَثر ما يعتبر عند الأداء لا عند التحمل. (فإن يقل) الشيخ (لا نبطله) جواب إن، قدم على معمول فعل الشرط للضرورة، ورفع على قلة، ومقول القول قوله (أجزت ما صح) عندك حال الإجازة (وما يصح لك) أي عندك بعدها أنِّي أروِيهِ (مما سمعـ) ـته من الأحاديث بيان لما، (أو) اقتصر على قوله ما صح (و) كلمةَ (يصح ما سلك) أي ما ذكره، يعني: أنه ترك ذكر يصح مكتفيا بما صح.
وحاصل معنى البيت: أنه إذا قال الشيخ: أجزت لفلان ما صح، ويصح عنده من مسموعاتي صحت الإجازة.
فتجوز الرواية لِمَا صحَّ عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبلها، وقد فعله الدارقطني وغيره، وكذا لو لم يقل: ويصح لأن المراد ما صح حال الرواية لا الإجازة.
قال السخاوي: والفرق بين هذه والتي قبلها أنه هناك لم يروِ بَعدُ بخلافه هنا، فقد رَوَى ولكن تارة يكون عالماً بما رواه، وهذا لا كلام فيه، وتارة لا يكون عالماً فيُحِيل الأمر فيه على ثبوته عند المجاز اهـ.
ثم إنه لا يشمل ما صح عنده بالإجازة، أو صح عند غيره، كما ذكره بقوله:
(في مثل ذا) أي الإجازة المتقدمة (لا تدخل) أيها الراوي بها (المجازا) بضم الميم أي ما تحمله بالإجازة (أَوْ صَحَّ) عطف على المجاز لأنه صلة أل، أي أو الصَّحِيح (عند غير من أجازا) أي عند غير الشيخ الذي أجاز لك بهذه الكيفية.
وحاصل معنى البيت: أنه إذا أجاز لك الشيخ بالصيغة المتقدمة،