(وأخذوا) أي العلماء من المحدثين وغيرهم (بهذه) أي المناولة المقرونة بالإجازة (إجماعاً) حال من الفاعل، أو مفعول مطلق على النيابة أي حال كونهم مجمعين عليه أو أخذوا أخذ إجماع، والمعنى أن صحة المناولة المقرونة بالإجازة مجمع عليه، والأصل فيه حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم -: " كتب لأمير السرية كتاباً، وقال له: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ المكان قرأه على النَّاس " الحديث علقه البخاري بالجزم، وحديثُ ابن عباس:" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حُذَافَة، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى " الحديث. (بل قيل ذي) أي المناولة المقرونة بالإذن (تعادل) أي تساوي (السماعا) في الرتبة والقوة.
يعني: أن بعض العلماء جعلوها مساوية للسماع.
وهو قول جماعة من أئمة المدنيين كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وابن شهاب، وربيعة الرأي، وَيَحْيَى بن سعيد الأنصاري، وعن جماعة من المكيين: كمجاهد، وأبي الزبير، ومسلم الزَّنْجِي، وابَن عيينة، ومن الكوفيين: كعلقمة، وإبراهيم النخعي، والشعبي، ومن البصريين: كقتادة، وأبي العالية، وأبي المتوكل الناجي، ومن المصريين: كابن وهب، وابن القاسم، وأشهب، ومن الشاميين، والخراسانيين، وغيرهم.
(وآخرون) من أهل الحديث (فضلوها) أي المناولة على السماع، يعني: أن بعض المحدثين ذهبوا إلى أن المناولة أولى من السماع، نقله