للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجيزون إن شاء قال: حدثنا وإن شاء قال: أخبرنا لأن إباحة الشيخ لا يُغَيَّرُ بها الممنوع في المصطلح.

ثم ذكر النوع الخامس من أنواع التحمل، وهو الكتابة. فقال:

٤١٨ - خَامِسُهَا: كِتَابَةُ الشَّيْخِ لِمَنْ ... يَغِيبُ أَوْ يَحْضُرُ أَوْ يَأْذَنُ أَنْ

٤١٩ - يَكْتُبَ عَنْهُ، فَمَتَى أَجَازَا ... فَهِيَ كَمَنْ نَاوَلَ حَيْثُ امْتَازَا

٤٢٠ - أَوْ لا، فَقِيلَ لا تَصِحُّ وَالأَصَحّ ... صِحَّتُهَا، بَلْ وَإِجَازَةً رَجَحْ

(خامسها) أي خامس وجوه التحمل مبتدأ خبره قوله: (كتابة الشيخ) بشيء من مرويه، حديثاً فأكثر، أو من تصنيفه، أو نظمه، ويرسله إلى الطالب مع ثقة، مؤتمن، بعد تحريره بنفسه، أو بثقة معتمد، وشَدِّه، وختمه، احتياطاً، ليحصل الأمن من توهم تغيير، وذلك شرط إن لم يكن الحامل مؤتمناً، أفاده السخاوي. (لمن يغيب) أي لشخص يغيب عن مجلس الشيخ (أو يحضر) مجلسه، سواء كانت الكتابة بنفسه، وهو أعلى (أو) غيره بأن (يأذن) له (أن يكتب عنه) بالبناء للمفعول أي يكتب عن الشيخ.

يعني: أنه أمر من يكتب عنه لشخص غائب أو حاضر سواء كان لضرورة أم لا؟ وسواء سئل في ذلك أم لا؟.

ويبدأ في الكتابة بنفسه اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، فيقول: بعد البسملة من فلان ابن فلان، إلى فلان ابن فلان، فإن بدأ باسم المكتوب إليه فقد كرهه غير واحد من السلف، وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يستحب إذا كتب الصغير إلى الكبير أن يقدم اسم المكتوب إليه، وأما هو فكان يبتدئ باسم من يكاتبه كبيراً كان أو صغيراً تواضعاً، قاله السخاوي.

ثم أشار إلى أنها على نوعين الأول ما اقترن بالإجازة، كما قال: (فمتى أجازا) بألف الإطلاق أي الشيخ بخطه، أو بإذنه بقوله: أجزت لك ما كتبته لك، أو ما كتبت به إليك، أو نحو ذلك من العبارة، فقوله: " متى "

<<  <  ج: ص:  >  >>