قال البيهقي: وكُتُبُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، إلى عمَّالِه بالأحكام شاهدةٌ لقولهم.
وبعضهم جعلها أقوى من الإجازة، كما أشار إليه بقوله:(بل وإجازة) بالنصب مفعول (رجح) أي زاد قوة، يقال: رجح الشيء رجوحاً من باب تعد: إذا زاد وزنه، ويستعمل متعدياً أيضاً أفاده في المصباح. قلت: والمناسب هنا الثاني لتعديه إلى إجازة، يعني: أن الكتابة المجردة عن الإجازة تكون أقوى من الإجازة بغير كتابة عند بعضهم، وهو أبو المظفر السمعاني.
قال السخاوى: وإلى ذلك صار جماعة من الأصوليين منهم إمام الحرمين، وكأنه لِمَا فيها من التشخيص والمشاهدة للمروي من أول وهلة، وإن توقف بعض المتأخرين في ذلك لاستلزامه تقديم الكتابة على التصريح.
ثم إنه لا تشترط البينة على أنه كتابه، بل يكفي معرفة المكتوب إليه أنه خطه، كما أشار إليه بقوله:
(ويكتفي المكتوب) إليه في الرواية بالكتابة (أن يعرف) بنفسه قال السخاوي: وكذا فيما يظهر بإخبار ثقة معتمد (خط كاتبه) بالنصب على المفعولية، (أن) وصلتها منصوب بنزع الخافض قياساً، أي يكتفي المكتوب إليه بمعرفة خط الكاتب وإن لم تقم بينة على ذلك، وهذا هو القول الراجح، واشترط بعضهم ذلك كما قال (وشاهداً) مفعول مقدم لشرط أي قيام بينة تشهد على ذلك الخط بالرؤية أو الإقرار (بعض) من العلماء مبتدأ خبره قوله (شرط) يعني أن بعض العلماء شرط وجود بينة على ذلك الخط، لأن الخط يشبه الخط بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر، ومنهم الغزالي.
قال ابن الصلاح: إنه غير مرضي لندرة ذلك اللبس، فإن الظاهر أن