للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم ذكر القسم السادس من أنواع التحمل، وهو الإعلام فقال:

٤٢٣ - السَّادِسُ: الإِعْلامُ، نَحْوُ " هَذَا ... رِوَايَتِي " مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ حَاذَا

٤٢٤ - فَصَحَّحُوا إِلْغَاءَهُ، وَقِيلَ: لا، ... وَأَنَّهُ يَرْوِي وَلَوْ قَدْ حَظَلا

(السادس الإعلام) مبتدأ وخبر. يعني: أن سادس أنواع التحمل هو النوع المسمى بالإعلام، وإنما أُخِّر مع كونه صريحاً عن الكتابة التي هي الإعلام كناية، لما فيها من التصريح بالإذن في أحد نوعيها، ثم عرفه بالمثال، فقال: وذلك (نحو) قوله (هذا) الحديث (روايتي) عن فلان حال كونه (من غير إذن) للطالب، وجملة قوله (حاذا) أي قارن صفة لإذن، يقال: حاذيته محاذاة، وحِذَاءً، إذ وازَيْتَهُ، أي من غير إذن مقارن للإعلام.

وحاصل المعنى: أن سادس وجوه التحمل الإعلام، وهو أن يُعلِمَ الشيخُ الطالب بشيء من مرويه، نحو قوله: هذا الحديث أرويه من فلان، ولكن ما قارنَ إِعلامَهُ الإذن في روايته، فلم يقل: اروه عني، أو نحو ذلك.

ثم ذكر اختلاف العلماء في حكمه، فقال: (فصححوا) أي طائفة من المحدثين وغيرهم (إلغاءه) أي إبطال الإعلام المذكور.

يعني: أن بعض العلماء صححوا بطلان الإعلام المجرد، فلا تجوز الرواية به، وبه قطع الغزالي، لأنه قد لا يُجَوِّزُ روايتَهُ مع كونه سمعه، لخلل يعرفه فيه.

(وقيل لا) أي قال كثيرون، منهم ابن جريجٍ، وعبيد الله العمري، وأصحابه المدنيون، وطوائف من المحدثين والفقهاء والأصوليين، والظاهريين، لا يُلْغَى بل تجوز الرواية بها والحجةُ فيه القياس على الشهادة فيما إذا سمع المقرَّ بشيء وإن لم يأذن له، وقال عياض: اعترافه له به، وتصحيحه أنه من روايته، كتحديثه له بلفظه، أو قراءته عليه، وإن لم يجزه.

وزاد بعضهم على هذا، فقال: لو منعه من الرواية لا يضره ذلك،

<<  <  ج: ص:  >  >>