للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإليه أشار بقوله: (وإنه) بكسر إِنَّ، أي الطالب الذي وقع له الإعلام المجرد (يروي) ذلك الحديث (ولو قد حظلا) بالبناء للفاعل، أي منعه الشيخ من الرواية، أو المفعول، والألف إطلاقية فيهما، أي منع منها يعني: أنه يجوز له أن يروي بهذا الإعلام من دون إجازة، بل ولو منعه.

قال القاضي عياض: هذا صحيح لا يقتضي النظر سواه، لأن منعه لا لعلة ولا ريبة في الحديث لا يؤثر، لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع فيه.

ثم ذكر السابع، والثامن من أنواع وجوه التحمل، وهما الوصية، والوجادة، فقال:

٤٢٥ - وَالْخُلْفُ يَجْرِي فِي وَصِيَّةٍ وَفِي ... وِجَادَةٍ، وَالْمَنْعُ فِيهِمَا قُفِي

٤٢٦ - وَفِي الثَّلاثَةِ إِذَا صَحَّ الْسَّنَدْ: ... نَرَى وُجُوبَ عَمَلٍ فِي الْمُعْتَمَدْ

(والخلف) أي الاختلاف المذكور في الإعلام المجرد عن الإذن، فأل للعهد الذكريِّ وهو مبتدأ، خبره جملة (يجري) أي يوجد، ويأتي (في وصية) أي وصية الشيخ عند موته، أو سفره لشخص بكتاب يرويه ذلك الشيخ مقتصراً عليها دون إجازة.

يعني: أن العلماء اختلفوا في هذه الوصية المجردة عن الإجازة، فجَوَّز الروايةَ بها كثير من المتقدمين، وعَلَّلَها القاضي عياض بأن في دفعها له نوعاً من الإذن، وشبهاً من العرض والمناولة.

وذهب النووي وابن الصلاح: إلى عدم جواز الرواية بها، وتخطئة مَن قال بالجواز، وقال السخاوي: البطلان هو الحق المتعين، لأن الوصية لَيسَت بتحديث لا إجمالاً ولا تفصيلاً، ولا تتضمن الإعلام، لا صريحاً، ولا كناية.

(و) يجري الخلاف أيضاً (في وِجَادَةٍ) بالكسر: مصدرٌ مُوَلَّد لوَجَدَ يَجِدُ. قال المُعَافَى بنُ زَكَرِياء النَّهْرواني: إنهم فَرَّعوا قولَهم وجادة، فيما

<<  <  ج: ص:  >  >>