أُخِذَ من العلم من صحيفة من غير سماع، ولا إجازة، ولا مناولة من تفريق العرب بين مصادر وجد للتمييز بين المعاني المختلفة اهـ.
وقد بيّن ابن الصلاح والعراقي المصادرَ المختلفةَ هنا، ونقلته بتمامه في الشرح الكبير. والوجادة أن يقف الشخص على أحاديث بخطِّ راويها غيرِ المعاصر له، أو المعاصر ولم يسمع منه، أو سمع منه، ولكن لا يروى تلك عنه بسماع ولا إجازة.
واختلف فيها أيضاً إلا أن الخلاف فيها ضعيف جداً (والمنع) أي منع الرواية، مبتدأ خبره جملة " قفي "(فيهما) أي الوصية والوجادة، متعلق بقوله (قفي) بالبناء للمفعول أي اتُّبعَ لأنه الأصح.
هذا في الرواية، وأما العمل بها فقد أشار إليه بقوله (وفي) هذه الأنواع (الثلاثة)، أي الإعلام، والوصية، والوجادة، متعلق بنَرَى (إذا صح السَّند) في كل منها (نرى) بالنون، أي نعتقد أيها المحدثون (وجوب عمل) مفعول به لنرى، يعني أنه يجب العمل بها وإن لم تجز روايتها بطريقتها، وهذا (في) القول (المعتمد) عليه، لأن العمل يكفي فيه صحته في نفسه.
وحاصل المعنى: أنه إذا صح السَّند في هذه الثلاثة وجب العمل بها على القول الراجح، أما العمل بالإعلام فقد ادعى عياض الاتفاق عليه، قاله في التدريب.
وأما العمل بالوصية فقال ابن أبي الدم: الوصية أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف وهي معمول بها عند الشافعي وغيره فهذا أولى.
وأما العمل بالوجادة فرُوِيَ عن الشافعي، ونُظَّار أصحابه جوازه، وقطع بعض المحققين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة بها، قال النووي: وهو الصَّحِيح الذي لا يتجه في هذه الأزمان غيره اهـ.
وخالف في ذلك بعضهم، ونقل عن معظم المحدثين، والفقهاء المالكيين، وغيرهم، فقالوا: لا يجوز العمل بها.
وقد استَدَلَّ للعمل بالوجادة الحافظُ ابن كثير بحديث: " أيُّ الخلق