للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأجازها بالقول، أو بالفعل غير واحد من الفريقين، فمن الصحابة: عمر، وعلي، وابنه الحسن، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأنس، وجابر، وابن عباس، وكذا ابن عمر أيضاً في قول، ومن التابعين: قتادة، وعمر بن عبد العزيز بل حكاه عياض عن أكثر الفريقين.

وقال غير واحد منهما كما صح: " قيدوا العلم بالكتاب " بل روى رفعه، ولا يصح. وقال أنس: كَتْبُ العلمِ فريضة. قاله السخاوي.

وقال البلقيني: وفي المسألة مذهب ثالث، وهو الكتابة والمَحْوُ بعد الحفظ اهـ.

(ثم) بعد هذا الخلاف كُلّهِ (الجوازُ) للكتابة (بعد) أي بعد الخلاف المذكور بين الصحابة والتابعين (إجماعاً) حال من الجواز، أي حال كونه مجمعاً عليه، وقوله: (وفي) فعل ماض، أي تَمَّ، يقال: وَفَى الشيءُ يفي: إذا تم، فهو وَافٍ فقوله: الجواز مبتدأ، خبره جملة وَفَى. والظرف متعلق بوفى.

وحاصل المعنى: أن الخلاف المذكور زال، فصار في المتأخرين جواز الكتابة أمراً مجمعاً عليه.

قال ابن الصلاح: ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الأخيرة.

ثم ذكر مستندَ المانِعِين بقوله (مستند المنع) أي الدليلُ الذي اعتمد عليه المانعون من كتابة الحديث، مبتدأ خبره قوله (حديث مسلم) أي الحديث الذي أخرجه مسلم بسنده في صحيحه عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تكتبوا عني) بفتح الياء للوزن، وإن كان لغة في النثر أيضاً، إلا أن الغالب السكون، وتمام الحديث " شيئاً سوى القرآن، ومن كتب عني شيئاً سوى القرآن فليمحه " وفي رواية " أنه استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في كَتْبِ الحديث فلم يأذن له ".

<<  <  ج: ص:  >  >>