كما قال (فانتسخ) أي صار النهي منسوخاً (لأمنه) أي أمن الاختلاط المذكور.
وحاصل المعنى: أن سبب النهي كان خوفَ اختلاط القرآن بغيره، فلما زالت العلة بسبب انقطاع نزول القرآن صار منسوخاً، لزوال الموجب (وقيل ذا) أي نهي الكتابة (لمن نسخ الكل) بالنصب على المفعولية أي كتب القرآن والحديث معاً (في صحيفة) واحدة، فإنهم كانوا يسمعون تأويل الآية فربما كتبوه معها فنهوا عن ذلك لخوف الاشتباه.
قال الحافظ: ولعل من ذلك: ما قُرِئ شاذًّا في قوله: " ما لبثوا " حولًا " في العذاب المهين " اهـ.
وحاصل المعنى أن النهي المذكور مختص بمن جمع القرآن وغيره في صحيفة واحدة، وأما غيره فلا للأحاديث الدالة على وجود الكتابة منه - صلى الله عليه وسلم - ومن الصحابة بأمره. (وقيل بل) النهي عن الكتابة كائن (لآمن نسيانه) بالنصب على المفعولية لآمن، أي لشخص يَأمَنْ النسيانَ، (لا)(لذي خلل) أي صاحب نقص في حفظه.
وحاصل المعنى: أن النهي لمن أمِنَ من النسيان بعد الحفظ، ووثق بحفظه، وخيف اتكاله عَلى الخط، إذا كتب، والإذنَ لمن خيف نسيانه، فيكون النهي مخصوصاً.
والحاصل: أن الذي استقر عليه الإجماع بعدَ الاختلافِ هو الاستحباب، وقال الحافظ: لا يبعد وجوبه على من خَشِي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم.
وقال الذهبي: إنه يتعين في المائة الثالثة، وهلم جَرًّا ويتحتم. اهـ.
ولكن لا ينبغي الاقتصارعليه حتى لا يصير له تصور، ولا يَحفَظُ شيئًا، فقد قال الخليل من الرجز: