بغير (رضاه) أي رضى صاحب الكتاب، وقوله:(فليسن) أي يستحب أن يعيره، خبر المبتدإ.
وحاصل المعنى: أنه إن كان ثبوت سماع الغير بغير رضاه استحب له الإعارة وهذا الذي قلنا: من أنه يجب عليه إن كان بخطه، أو رضاه، ويستحب إذا لم يكن كذلك هو الراجح الذي قاله أئمة مذاهبهم في زمانهم: منهم القاضي حفص بن غياث الحنفي، وإسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي، وأبو عبد الله الزبيري الشافعي، وَوَجَّهَه البلقيني بأنه من المصالح العامة.
قال: وأصله إعارة الجدار لوضع جذوع الجار عليه، وقد ثبت ذلك في الصَّحِيحين. وقال: بوجوبه جمع من العلماء وهو أحد قولي الشافعي.
فإذا كان يُلْزَمُ الجار بالعارية مع دوام الجذوع في الغالب فلأنْ يُلْزَمَ صاحبُ الكتاب مع عدم دوام العارية أولى اهـ.
وخالف في المسألة بعضهم.
وبالجملة فلا ينبغي له كتمانه إياه، ومنعه منه، فقد قال وكيع: أول بركة الحديث إعارة الكتب.
وقال سفيان الثَّوري: من بَخِلَ بالعلم ابتلِي بإحدى ثلاث: أن ينساه، أو يموت ولا ينتفع به، أو تذهب كتبه.
وقال الناظم: وقد ذم الله مانع العارية بقوله: (وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ). وإعارة الكتب أهم ماعون. اهـ تدريب. (و) إذا أعاره الكتاب فـ (ليسرع) ذلك (المعار) اسم مفعول من أعارهُ، أي الذي أعطى العارية.
يعني: أنه إذا أعاره صاحب الكتاب كتابَهُ فلا يبطئ عليه به بل يرده بعد انقضاء الحاجة.
فقد قال الزهري رحمه الله: إياك وغلول الكتب، قيل: وما غلولها؟ قال: حبسها عن أصحابها. (ثم) إذا نسخ الكتاب (ينقل) سماعه، أي يثبته