عليه (من بعد عَرْض) أي مقابلة ذلك الكتاب (يحصل) أي يوجد ذلك العرض، ووصف العرض بالحصول، إشارةً إلى أنه لا بد أن يكون عرضاً صحيحاً متقناً.
وحاصل المعنى: أنه إذا نسخ الكتابَ المعارُ لنفسه وأراد أن يثبت سماعه عليه فلا بد له من المقابلة بل لا ينبغي إثبات سماع في كتاب مطلقاً إلا بعد مقابلته، لئلا يغتر أحد به قبلها، إلا أن يبين في الإثبات والنقل أن النسخة غير مقابلة.
(تَتِمَّة): الزيادات في هذا الباب قوله " مستند المنع " إلى قوله " لا ذي خلل " وقوله " أو همزة علامة " وقوله " والكاف لم تبسط " البيت، وقوله " والرضى " وقوله " حتماً " وقوله " ويكتفى إن ثقة " البيت، وقوله " أو من "، وقوله " أو زائداً " وقوله " أو أختاً " البيت، وقوله " مع ثنا أو تفرد " وقوله " سنداً ومتناً " البيت، وقوله " أو خط بالرضى به ".
ولما كان الباب المتقدم في كتابة الحديث وضبطه، وهما مطلوبان لأجل أن يثبت ما سمعه، ثم يرويه لغيره ناسب أن يتبعه بباب صفة رواية الحديث فلذا قال: