للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأحسن له حينئذ الجمع بينهما كما فعل هَمَّام، وقد رَوَى حديثَ أنه - صلى الله عليه وسلم -: " اشترى حلة بسبع وعشرين ناقة " فقال: هكذا في حفظي، وفي كتابي " ثوبين " هذا مع عدم التنافي بينهما إذ الحلة لا تسمى حلة إلا إذا كانت ثوبين من جنس واحد.

وفعله أيضاً شعبة في حديث ابن مسعود في التشهد: " ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - " وقال: هكذا في حفظي، وهو ساقط في كتابي.

وفعله أيضاً يَحْيَى بن سعيد، وأبو قلابة الرقاشي، وهكذا الحكم فيما إذا خالفه في حفظه بعضُ الحفاظ، فليقل حفظي كذا وكذا، وقال فيه فلان، أو غيري كذا وكذا ونَحْوَه. فقد فعله شعبة في حديث ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: " يتصدق بدينار أو نصف دينار " قال شعبة: أما حفظي فمرفوع وزعم فلان وفلان أن الحَكَمَ لم يرفعه فقيل له: يا أبا بسطام حدثنا بحفظك ودعنا من فلان وفلان، فقال: ما أحب أن عمري في الدنيا عمر نوح وإني حدثت بهذا وسكت عن هذا.

وفعله سفيان، والفضل بن الحباب، وأبو معمر.

ثم ذكر مسألة الرواية بالمعنى واختلاف العلماء فيها فقال:

..................... وَفِي ... مَنْ يَرْوِي بِالْمَعْنَى خِلافٌ قَدْ قُفِي

٤٩٤ - فَالأَكْثَرُونَ جَوَّزُوا لِلْعَارِفِ ... ثَالِثُهَا: يَجُوزُ بِالْمُرَادِفِ

٤٩٥ - وَقِيلَ: إِنْ أَوْجَبَ عِلْمًا الْخَبَرْ ... وَقِيلَ: إِنْ يَنْسَ، وَقِيلَ: إِنْ ذَكَرْ

٤٩٦ - وَقِيلَ: فِي الْمَوْقُوفِ وَامْنَعْهُ لَدَى ... مُصَنَّفٍ، وَمَا بِهِ تُعُبِّدَا

٤٩٧ - وَقُلْ أَخِيرًا: " أَوْ كَمَا قَالَ " وَمَا ... أَشْبَهَهُ، كَالشَّكِّ فِيمَا أُبْهِمَا

(وفي من يروي) الحديث (بالمعنى) لا باللفظ الوارد، والجار الأول متعلق بقفي، والثاني متعلق بيروي وقوله: (خلاف) مبتدأ، أي اختلاف بين العلماء، وقوله: (قد قفي) بالبناء للمفعول، أي تبعَ وبُحِثَ عنه، خبر لخلاف، أو الجار والمجرور الأول خبر مقدم، و (خلاف) مبتدأ مؤخر، وجملة " قفي " صفته.

<<  <  ج: ص:  >  >>