للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واستدل له بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " رب مبلغ أوعى من سامع " فإذا رواه بالمعنى فقد أزال عن موضعه معرفة ما فيه.

وبقيت أقوال لم يذكرها في النظم نذكرها تتميماً للفوائد فنقول:

الثامن: أنه يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم، لظهور الخلل في لسانهم بخلاف الصحابة فهم أرباب اللسان، وأعلم الخلق بالكلام، حكاه الماوردي، والروياني في باب القضاء، بل جزما بأنه لا يجوز لغير الصحابة، وجعلا الخلاف في الصحابة دون غيرهم، قاله السخاوي.

التاسع: أنه لا يجوز لغير الصحابة والتابعين بخلاف من كان منهم، وبه جزم حفيد القاضي أبي بكر، قال: لأن الحديث إذا قيده الإسناد وجب أن لا يختلف لفظه فيدخله الكذب.

العاشر: أنه لا يجوز في الرواية والتبليغ خاصة بخلاف الإفتاء والمناظرة قاله ابن حزم في كتابه إحكام الأحكام.

ثم إن هذا الخلاف كله في غير ما دُوِّنَ في المصنفات، وأما ما فيها فلا يجوز تغييره كما أشار إليه بقوله: (وامنعه) أيها المحدث أي ما ذكر من الرواية بالمعنى قطعاً (لدى) أي عند النقل عن كتاب (مصنف) بفتح النون أي مؤلف، فلا يجوز التغيير لما فيه.

وحاصل المعنى: أنه لا خلاف في منع الرواية بالمعنى لما تضمنته بطون الكتب لأنه إنما رخص ذلك لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك منتف في الذي اشتملت عليه الكتب.

قال ابن الصلاح: ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره اهـ.

قال السخاوي في قول ابن الصلاح: هذا يؤخذ منه اختصاص المنع، بما إذا روينا التصنيف نفسه، أو نسخناه، أما إذا نقلنا منه إلى تخاريجنا

<<  <  ج: ص:  >  >>