للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غَيرَ مُستدلٍّ عليه فإنه إن استدل به على أنه قصد به معنى من المعاني جاز عليه الغلط، والتقصير في الاستدلال، ووجب نقله له بلفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - لينظر هو وغيره من العلماء فيه اهـ.

والقول الرابع: ما أشار إليه بقوله: (وقيل أن أوجب) أي أثبت وأفاد (علماً) أي اعتقاداً (الخبر) أي الحديث الذي يروي بالمعنى، وهو فاعل أوجب، وجواب إن محذوف دل عليه ما قبله تقديره جازت الرواية بالمعنى.

وحاصل المعنى: أنه تجوز الرواية بالمعنى إن كان موجب الحديث علمأ لأن المعول على معناه دون لفظه، ولا تجوز إن كان موجبه عملاً كحديث " تحليلها التسليم، وتحريمها التكبير " وحديث " خمسٌ يقتلن في الحل والحرم ".

والقول الخامس: ما أشار إليه بقوله: (وقيل إن ينس) المحدث لفظ الحديث، ولكن بقي معناه مرتسماً في ذهنه جازت له الرواية بالمعنى، لأنه تحمل اللفظ، والمعنى معاً فإذا عجز عن أحدهما لزمه أداء الآخر لمصلحة تحصيل الحكم، وإن لم ينسَ فلا، لأن في كلامه - صلى الله عليه وسلم - من الفصاحة ما ليس في غيره.

وهذا القول للماوردي من كبار الشافعية في كتابه الحاوي.

والقول السادس: عكس ما قبله وهو ما أشار إليه بقوله:

(وقيل إن ذكر) المحدث لفظ الحديث جازت الرواية بالمعنى لا إن نسيه لأنه إذا ذكره يتمكن من التصرف فيه.

والقول السابع: ما أشار إليه بقوله: (وقيل) تجوز الرواية بالمعنى (في الموقوف) على الصحابي، أو غيره، لا في المرفوع إليه - صلى الله عليه وسلم - حكاه ابن الصلاح عن بعضهم، ورواه البيهقي في المدخل عن مالك، وروى عنه أيضاً أنه كان يتحفظ من الباء والياء والتاء في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وروى عن الخليل بن أحمد أنه قال ذلك أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>