للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في أي سن كان فإن كثيراً من السلف تصدوا لذلك في حداثة سنهم، ولم ينكر عليهم ذلك.

(ورد) المحدث من طلب أن يحدثه بجزء أو نحوه (للأرجح) إلى الشخص الأرجح منه لكونه أعلى إسناداً منه فيه، أو متصل السماع بالنسبة إليه، أو لغير ذلك من المرجحات، حال كونه (ناصحاً) لذلك الطالب، فإن الدين النصيحة (وحث) أي حث الطالب على لزوم الأرجح.

وحاصل المعنى: أنه إذا سئل المحدث بجزء، أو كتاب أن يقرأ عليه، وهو يعلم أن غيره في بلدته، أو غيرها أرجح في روايته منه بكونه أعلى منه إسناداً، أو غيره من المرجحات ينبغي له أن يدل السائل على ذلك الشخص نصيحة في العلم.

(و) الإمام أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي (بن دقيق العيد) فاعل لمحذوف، أو مبتدأ محذوف الخبر أي قال أو قائل (لا ترشد) أيها المحدث من طلب منك أن تحدثه (إلى) من كان (أعلى) منك (في الإسناد) فقط (إذا ما) زائدة (جهلا) الألف للإطلاق أي إذا كان جاهلاً.

وحاصل المعنى: أن ابن دقيق العيد قال: إنما ينبغي الإرشاد إلى الأرجح إذا استويا فيما عدا الصفة المرجحة وإلا بأن يكون الأعلى إسناداً عامياً والأنزل عارفاً ضابطاً فقد يتوقف في الإرشاد إليه، لأنه قد يكون في الرواية عنه ما يوجب خللًا.

ثم ذكر حكم من يحدث بحضرة من هو أعلى منه فقال:

٥٤٧ - وَمَنْ يُحَدِّثْ وَهُنَاكَ أَوْلَى ... فَلَيْسَ كُرْهًا أَوْ خِلافَ الأَوْلَى

٥٤٨ - هَذَا هُوَ الأَرْجَحُ وَالصَّوَابُ ... عَهْدَ النَّبِيِّ حَدَّثَ الصِّحَابُ

٥٤٩ - وَفِي الصِّحَابِ حَدَّثَ الأَتْبْاعُ ... يَكَادُ فِيهِ أَنْ يُرَى الإِجْمَاعُ

(ومن) شرطية (يُحَدِّث) أي يتصدى للتحديث (و) الحال أنَّه (هناك) أي بحضرته، أو في بلدته. وهو خبر مقدم لقوله (أولى) أي شخص أحق

<<  <  ج: ص:  >  >>