يعني: أن الشرط فيه كونه ملاقياً له مؤمناً به، ولو لم يرو عنه، أو تطل مدة اجتماعه به فيشمل المجالسة، والمماشاة، ووصول أحدهما إلى الآخر، وإن لم يكالمه، وتدخل رؤية أحدهما الآخر، سواء كان بنفسه، أو بغيره، فاللقي: كالجنس، و " مسلماً " كالفصل يخرج من حصل له اللقاء في حاله كفره، و " به " فصل ثان يخرج من لقيه مؤمناً بغيره من الأنبياء.
والتعبير باللقاء أولى من التعبير بمن رأى لئلا يخرج العميان.
(كذاك الأتباع) مبتدأ وخبر، أي التابعون (مع الصحابة) مثل الصحابة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في جميع ما تقدم إلا الإيمان به فإنه خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
فالتابعي من لقي الصحابي مطلقا، وهذا هو المختار، خلافاً لمن اشترط فيه طول الملازمة، أو صحة السماع، أو التمييز. قال العراقي: وقد أشار - صلى الله عليه وسلم - إلى الصحابة والتابعين بقوله:" طوبى لمن رآني وآمن بى وطوبى لمن رأى من رآني " الحديث فاكتفى فيهما بمجرد الرؤية.
(وقيل) الصحابي من لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - مسلماً (مع) بسكون العين (طول) في الصحبة (ومع رواية) للحديث عنه نظراً في الطول إلى العرف، وفي الرواية إلى أنها المقصودة من صحبته - صلى الله عليه وسلم - لتبليغ الأحكام عنه. وهذا القول للجاحظ المعتزلي.
(وقيل) هو من لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - (مع طول) في المجالسة له، وهذا القول محكي عن أصحاب الأصول، أو بعضِهِم، وحاصله: أن الصحابي من طالت مجالسته له - صلى الله عليه وسلم - على طريق التبع له والأخذ عنه بخلاف من وَفَدَ عليه، وانصرف بلا مصاحبة، ولا متابعة قالوا: وذاك معنى الصحابي لغة، وَرُدَّ بإجماع أهل اللغة على أنه مشتق من الصحبة لا من قدر منها مخصوص، وذلك يطلق على كل من صحب غيره قليلًا كان أو كثيراً (وقيل