للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كبيراً أو صغيراً، أو من بعده (مقطوع) خبر لمحذوف أي هو. والجملة جواب ما بتقدير الفاء، أي فهو مقطوع، ويجمع على مقاطع ومقاطيع كالمساند والمسانيد، ولم يجز البصريون حذف الياء وأجازه الكوفيون واختاره ابن مالك، أفاده الصنعاني.

قال السخاوي: إنما يسمى قولُ التابعي وفعلهُ مقطوعاً حيث لا قرينة للرفع فيه كالموقوف وإلا فله حكم الرفع، وبهذا اندفع منع ادخالهما في أنواع الحديث بكون أقوال الصحابة والتابعين ومذاهِبِهم لا مدخل لها فيه.

بل قال الخطيب يلزم كَتْبُهَا والنظر فيها ليُتَخَيَّرَ من أقوالهم ولا يُشَذَّ عن مذاهبهم، قال السخاوي: لا سيما وهي أحد ما يعتضد به المرسل، وربما يتضح بها المعنى المحتمل من المرفوع، وقال الخطيب في الموقوفات على الصحابة: جَعَلَهَا كثير من الفقهاء بمنزلة المرفوعات من لزوم العمل بها وتَقدِيمِها على القياس اهـ.

ثم إن استعمال الموقوف للصحابي والمقطوع للتابعي هو الغالب في استعمالهم وهناك استعمال آخر أشار إليه بقوله:

(والوقف) مبتدأ أي استعمال الموقوف للتابعي، أو من دونه (إن قيدته) به كقولك موقوف على عطاء، أو ابن المسيب مثلاً (مسموع) خبر المبتدإ أي إن استعمال الموقوف على غير الصحابي مسموع عن المحدثين بشرط التقييد، وإلا فلا للإلباس، وجواب إن دل عليه السابق واللاحق أي فهو مسموع، ولما أنهى الكلام عن أقسام الثلاثة أتبعها بما له حكم الرفع من النوعين الآخرين فقال:

١٢٣ - وَلْيُعَطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوابِ ... نَحْوُ: مِنَ السُّنَّةِ، مِنْ صَحَابِي

(وليعط) بالبناء للمفعول (حكم الرفع) مفعول ثان ليعط، أي حكم الحديث المرفوع إليه - صلى الله عليه وسلم - (في) القول (الصواب) أي الحق الراجح من أقوالٍ ثلاثة، وهو الذي عليه الجمهور (نحو من السنة) نائب فاعل يعط وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>