صلى الله عليه وسلم وتحكيمه عند التنازع والاختلاف وأيضا فهم لا يفعلون ذلك فسقط تعلقهم بكل وجه بحمد الله تعالى فإن قالوا علمنا أنه عليه السلام آخر النبيين بقوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي قيل لهم وبالله تعالى التوفيق وهذا يحتمل من الخصوص ما تحمله سائر النصوص ولا فرق ولعله أنه أراد لا نبي بعدي من العرب أو في الحجاز أو إلى مائة عام أو ما أشبه ذلك كما زعمت العيسوية من اليهود والجرمدانية القائلون بتواتر الرسل والغالية التي قالت بنبوة علي ونزيع والمغيرة ومنصور الكسف بالكوفة وبيان وأبي الخطاب وأيضا فإن الإجماع إذ قد صح على ذلك فهو أعظم الحجج عليهم لإجماع الأمة على حمل هذا الخطاب على عمومه وكذلك يسألون عن قوله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود وهذا يحتمل من الخصوص ما احتمله {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} وما احتمله قوله عز وجل
{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهدآء فاجلدوهم ثمانين جلدة}
فلأي معنى خصصتم أحد الخطابين بلا دليل وحملتم الآخر على عمومه بلا دليل إلا نفس اللفظ فقط واحتج عليهم بعض من سلف من القائلين بالعموم بأن قال إنكم متفقون على أن اللفظ إذا ورد فيه تأكيد فإنه محمول على عمومه قال فيقال لهم إن التأكيد يحتمل من الخصوص مثل ما يحتمل الخطاب المؤكد ولا فرق وقد جاء النص بذلك فقال تعالى {فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس} فجاء الاستثناء بعد تأكيدين اثنين