للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم»، صحح إسناده الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١)، قال ابن قدامة: «هذا صريح في الحكم، وفيه نهي، والنهي يقتضي التحريم» (٢)

٤. واستدلوا بأن المرأة أنشأت سفراً في دار الإسلام، فلم يجز بغير محرم كحج التطوع، وأن المرأة بدون المحرم يخاف عليها الفتنة. (٣)

القول الثاني: أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب، فيجب عليها أن تخرج للحج إذا وجدت رفقة مأمونين رجالاً أو نساء، قال به مالك (٤)، والأوزاعي (٥)»، والشافعي في مذهبه (٦)، وأحمد في رواية (٧). واستدلوا بما يأتي:


(١) (٢/ ٤).
(٢) المغني (٣/ ٩٨).
(٣) ينظر: المصدر السابق، الهداية مع شرح فتح القدير: (٢/ ٤٢٠).
(٤) ينظر: الموطأ (٢٢٤)، الملتقي الباجي (٣/ ٨٣).
(٥) ينظر: المجموع (٧/ ٨٦)، المغني (٣/ ٢٣٧).
(٦) ينظر: الأم (٢/ ١١٧).
(٧) ينظر: المغني (٣/ ٢٣٧)، والإنصاف (٣/ ٤١١).

<<  <   >  >>