للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

١. ما أخرجه البخاري (١)، من حديث عدي بن حاتم، قال بينما أنا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل، فقال: يا عدي هل رأيت الحيرة، قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها، قال: «فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله .. ».

ووجد الاستدلال أنه خبري سياق المدح، ورفع منار الإسلام فيحمل على الجواز (٢). وأجيب عنه:

بأنه ليس في كل شيء أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه سيقع حرمة أوجوازاً، لأنه نص على وجود ذلك لا جوازه. وما دام أن مجرد الإخبار عن الغيبيات لا يؤخذ منه جواز، كيف يؤخذ منه الوجوب؟ على قول من قال بوجوبها عند وجود الرفقة (٣).

٢. ما أخرجه البخاري في صحيحه (٤) من طريق إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده: أذن عمر لأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في آخر حجه


(١) كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام (٣/ ١٣١٦) ٣٤٠٠.
(٢) الفتح: (٤/ ٧٦).
(٣) المجموع: (٧/ ٨٦).
(٤) كتاب الحج، باب: حج النساء (٢/ ٦٥٨) ١٧٦٣.

<<  <   >  >>