للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

١. ما أخرجه البخاري، ومسلم (١) من حديث ابن عمر ? أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله».

قالوا فإذا لم تمنع من المسجد للصلاة، فلا تمنع من قصدها الحرم للحج.

وأجيب عن الحديث بأنه محمول على أنه نهي تنزيه أو على غير المتزوجات؛ لأن غير المتزوجات لم يتعلق بهن حق على الفور، وذلك كالبنت والأخت ونحوهما، وأن المراد لا تمنعوهن مساجد الله للصلوات (٢) (٣).

٢. أن الحج واجب وليس له منعها من الواجبات كما ليس له منعها من الصلاة والصيام.

وأجاب الشافعية بأن مدة الحج طويلة بخلاف الصوم والصلاة.

القول الثاني. للزوج أن يمنع زوجته من الخروج للحج الواجب،


(١) ينظر: تفسير القرطبي (٤/ ١١٤).
(٢) صحيح البخاري كتاب الجمعة، باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء ..
(١/ ٣٠٥) ٨٥٨، ومسلم في صحيحه في أبواب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد ..
(١/ ٣٢٦) ٤٤٢.
(٣) ينظر: المجموع (٨/ ٣٣٠).

<<  <   >  >>